الأحكام

17/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 369 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
369/1999
التاريخ
17/03/1999
الأعضاء
ناصيف، فرنيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لقاضي الاساس تقدير متابعة الدعوى ام لا في حال عدم تنفيذ القرار الاعدادي ضمن المهلة الممنوحة للمتقاضين وان تسجيل العقار في السجل العقاري قبل صدور الحكم النهائي يصحح العيب الشكلي سندا للمادة 61 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بصحة العرض والايداع لدى مصرف خاص سندا للفقرة الاولى من المادة 249 من القرار 3339 تاريخ 12-11-1930 التي نشأت الدعوى في ظلها، وقبلت الطلبات الجديدة باعتبارها طلبات طارئة وقضت بتنازل المدعي عن حقه لقيامه بتسجيلها وردت بالتالي طلب دفع الرسم النسبي. وقضت بصحة عقد البيع العقاري لقيامه بين البائع ووكيل المشتري سندا للمادة 244 من القرار 3339 وان دعوى الشفعة الحالية تخرج عن نطاق تطبيق المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 88-1983 المتعلقة بتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية. وقضت بصحة عقد البيع العقاري الحائز على القوة التنفيذية سندا للمادة 146 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبتعويض اضافي لمشتري العقار المشفوع منه على ان يتم ايفاءه خلال مهلة سنة تطبيقا للمادة 300 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 ورسوم التسجيل تطبيقا للفقرة 2 من المادة 249 من القرار 3339.