الأحكام

29/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/2004
التاريخ
29/07/2004
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينقض القرار الاستئنافي الذي فسر المادة 494 تجارة تفسيرا خاطئا. نصت المادة المذكورة على ان اعلان افلاس التاجر الذي اعتزل التجارة لا يجوز ان يحصل بعد مرور سنة من اعتزاله التجارة.

ان سحب الرخصة من الشركة التجارية يعني اعتزالها التجارة ولا يعتد باستمرارها بتصريف الاعمال للقول بانها ما زالت تمارس التجارة. ان صدور قرار اعلان الافلاس بعد مرور مهلة السنة هو غير جائز حتى ولو قدم طلب اعلان الافلاس خلال مدة السنة من التوقف عن مزاولة التجارة.

ان المادة 494 تجارة تطبق على الكافة بمن فيهم دائني التاجر المتوقف عن مزاولة التجارة. يفسخ القرار الاستئنافي الذي قضى باعلان الافلاس بعد مرور السنة المذكورة.

ترد الدعوى الافلاسية المقامة خلال مهلة السنة من توقف التاجر عن مزاولة التجارة من خلال سحب الرخصة التجارية منه. ان استمرار تصريف الاعمال لا يعتبر استمرارا في مزاولة التجارة. ان الدعوى الافلاسية المقامة خلال مهلة السنة تكون مردودة منعا لصدور قرار اعلان الافلاس بعد تجاوز مهلة السنة المذكورة.