18/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/2004
- التاريخ
- 18/05/2004
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- اسكندر، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم تخالف محكمة الاستئناف المواد 120 و121 و130 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم تنحي القاضي الذي شارك في الدعوى الابتدائية والذي كلف باستجواب فرقاء الدعوى دون ان يستجوبهم. ويعود لقاضي الاساس صلاحية استنساب استجواب الخبير او رد طلبه. وردت السبب المبني على الحكم باكثر مما طلبه المتداعون استنادا للمادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. واهملت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم توضيح المدعي الاستنتاج الذي استندت اليه المحكمة ويعود امر تقدير القوة الثبوتية للمستندات الى قاضي الاساس ويخرج عن رقابة محكمة التمييز. وان التناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لا يشكل سببا للنقض المنصوص عليه في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.