16/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/2004
- التاريخ
- 16/03/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر الحكم المخالف لمبدأ وجاهية المحاكمة مخالفا للمادة 373 اصول المحاكمات المدنية ويقتضي نقضه.
ان الدعوى التي طالب فيها الخصم بالسلفة المؤقتة على اساس المادة 566 موجبات وعقود وقضت فيها المحكمة برد الطلب على اساس المادة المذكورة والمادة 123 موجبات وعقود ايضا باثارتها هذه الاخيرة عفوا ودون وضعها قيد المناقشة بين الفرقاء، تكون قد قامت فيها بمخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة. ينقض القرار الاستئنافي.
ان المادة 131 موجبات وعقود قد نصت على ان المسؤولية الوضعية التي هي مسؤولية عن فعل الاشياء تكون واقعة على حارس الشيء مسبب الضرر. وان مستأجر البناء الذي حصل فيه الحريق هو المسؤول عن الحريق من خلال ممارسته للحراسة على التمديدات الكهربائية.
لا يمكن دحض المسؤولية المذكورة الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الضحية.
بعدم اثبات هاتين النقطتين تكون المسؤولية ثابتة على المستأجر ولا يمكنه التذرع بالعيب في البناء.
بثبوت المسؤولية يحكم بالسلفة المؤقتة للمتضرر لان الدين ثابت واكيد على المستأجر.