الأحكام

04/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 37 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
37/2014
التاريخ
04/02/2014
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، البريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات اثنين من المتهمين الثلاثة بجناية القتل العمدي سندا الى المادة 549 عقوبات فقرة 1 لاقدامهما على قتل المغدور عن سابق تصور وتصميم وادانتهما بجنحة حيازة واستعمال سلاح حربي غير مرخص لارتكاب الجرم المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة، لكنها برأت المتهم الثالث من جناية التدخل في القتل الحاصل المنطبقة على المادة 549 عقوبات معطوفة على 219 عقوبات لعدم اقتران علمه المسبق بالجرم بأي فعل مساعدة وعدم ثبوت وجود اتفاق مسبق مع الجانبين على تقديم المساعدة لهما خلافا لما تفرضه المادة 219 عقوبات.