الأحكام

13/10/2011

شورى حكم رقم : 37 /2011

المحكمة
شورى
الرقم
37/2011
التاريخ
13/10/2011
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
بيضون، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

وفقا للمادة 65 فقرة 2 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة لا تنقطع مدة مرور الزمن الا عند مباشرة اجراءات التحقيق او عند صدور قرار اعدادي وفي القضية الراهنة وجه ديوان المحاسبة مذكرة ادارية ضمن المهلة لبلدية الميناء ادت الى استدراج عروض مرور الزمن الخماسي.

ووفقا للمادة 60 فقرة 1 من قانون تنظيم الديوان، تم تغريم رئيس البلدية ورفاقه لجهة اجازة عقد صفقات بالتراضي خلافا لاحكام القانون.

وايضا وخلافا لما جاء في المادة 147 فقرة 8 من قانون المحاسبة لم تبرز الجهة المستدعية المستندات اللازمة التي تثبت تطبيقها للفقرة 8 في هذه المادة فيكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانون الصحيح.

لذا تم رد طلب النقض المقدم من الجهة المستدعية في الاساس لعدم صحته وعدم قانونيته.