27/06/2013
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/2013
- التاريخ
- 27/06/2013
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني باعتبار انه بعد اقرار المميز الصريح بصحة دفعه بمرور الزمن الثلاثي عملا باحكام المادتين 398 و403 تجارة عاد وخالف القرار باشارته الى ان المدعي اقام دعواه بالاستناد الى العلاقة الاصلية بين الطرفين دون بيان السند القانوني لذلك يكون فاقدا الاساس القانوني لان اسبابه الواقعية غير كافية للوصول الى الحل المقرر فيه كما انه يكون قد حكم بما لم يطلب منه سيما ان المطالبة تنصب على قيمة السندين الساقطين بمرور الزمن الثلاثي وعليه يكون القرار المميز قد خالف نص المادة 398 مما يوجب نقضه لهذه الجهة.
وفي المرحلة الاستئنافية تم رؤية الدعوى انتقالا وفصلها سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية وفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى لمرور الزمن الثلاثي على السندين المطالب بقيمتهما سيما ان الدفع بمرور الزمن هو من دفوع عدم القبول التي يجوز الادلاء به في اية حالة كانت عليها المحاكمة.
مُستشهد به