07/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 37/2011
- التاريخ
- 07/02/2011
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهم ببيع المخدرات فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات وثبتت ادانته بالتعاطي سندا الى المادة 127 مخدرات يحكم على المتهم بالنسبة للترويج بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة تقديريا الى الاشغال الشاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية. وبالنسبة الى القاضي يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر وبالغرامة المالية وتدغم العقوبات سندا الى المادة 205 عقوبات فتنفذ العقوبة الاشد.
لقد ثبت قيام المتهم الفار من وجه العدالة بالترويج فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة.
لقد ثبت قيام المتهم القاصر بترويج المخدرات مع والده فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات، معطوفة على المادة 6 قانون الاحداث رقم 422/2002
تحال الاوراق الى محكمة جنايات الاحداث بالنسبة الى القاصر لتحديد العقوبة.
لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 6 اشهر والغرامة المالية وتخفض العقوبة تقديريا سندا الى المادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.