الأحكام

27/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/2010
التاريخ
27/05/2010
الرئيس
جورج بديع كرم
الأعضاء
عميش، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات والوقائع. وقضت بأن المنزل المؤجر يبقى مأجورا طالما ان عقد الايجار لم يفسخ بعد.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وفي تطبيقه. وقضت بوجوب تقديم الدعوى امام محكمة الاساس للتثبت من وجود تعد واضح قبل الحكم باخلائه، وباستبدال كلمة "الورثة" بعبارة "اصول المستأجر وأولاده"، وذلك عملا بالمادة 731 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت السبب التمييزي الجديد المبني على احداث تغييرات في المأجور أدت الى تسرب المياه الى الطابق السفلي لانه يشكل مزيجا من واقع وقانون ادلي به لاول مرة امام محكمة التمييز، وذلك عملا بنص المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية.