الأحكام

08/11/2010

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/2010
التاريخ
08/11/2010
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
ماضي، منصور، الخوري، كرم، رباح، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب التمييزي لعدم ارتكاب المحكمة الخطأ الجسيم طبقا للمادة 95/2 اصول المحاكمات المدنية لاعتبار ان إحالة ملف الى الهيئة الإتهامية مسألة تستقل في تقديرها المحكمة المحيلة والهيئة العامة المحال اليها الملف، ولإعتبار أن القرار المشكو منه قد دقق ومحص قرار الهيئة الاتهامية ما ينتفي معه الادلاء بالخطأ الجسيم، لا سيما بعد تدقيق القرار المشكو منه لقرار الهيئة العامة وبحث النزاع من حيث وجود إجارة ممددة أو ادارة حرة لا يتناولها التمديد، وجواز القضاء ببطلان العقد بطلانا مطلقا، وانتفاء البحث بحق التمديد فاقتضى رد السبب المدلى به.

كما ردت الهيئة العامة السبب التمييزي لعدم ارتكابه الخطأ الجسيم المتمثل في المخالفات القانونية الواضحة في الاجراءات وحرمان المدعي من حق الدفاع، طالما ان هذا الحق قد تأمن من خلال تبلغ اللائحة والجواب عليها بما يفرض رد الادلاء المخالف لهذه الجهة، وطالما استثبتت المحكمة ان عقد الايجار قد حرر مع شركة أجنبية لمدة عشرين سنة دون مراعاة الترخيص المفروض بموجب المرسوم رقم 11614/1969 مما يبطل العقد بطلانا مطلقا وينفي قابليته للتصحيح فيما بعد، فاقتضى رد السبب التمييزي.