الأحكام

28/04/2014

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/2014
التاريخ
28/04/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية الى رد الاعتراض اساسا وذلك لانه لا مخالفة لنص المادة 95 اصول المحاكمات المدنية التي تعطي الهيئة صلاحية النظر في قرار المحاكم الشرعية في ما لو كان مخالفا للنظام العام وللصيغ الجوهرية ولعدم اختصاص المحكمة، لذلك ردت الهيئة كل ادلاءات المعترضة ان لجهة اغفال البت باحد المطالب اي بطلب فسخ الحكم الابتدائي ولناحية الدفاع والدفوع فهذه لا تتعلق بمخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لجهة البيانات التي يتضمنها الحكم. كما لم تتم مخالفة القانون سيما المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وذلك لان اغفال البت بطلب الحضانة وطلب كون الحكم المعترض عليه معجل التنفيذ يصلح لان يكون سببا تمييزيا، والهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا. كما ان قرار منع السفر يكرس حق المعترضة بمشاهدة حفيدها، وخروجه من لبنان يجعل مفعول قرار المشاهدة كانه لم يكن. وكذلك في ما يتعلق بادلاءات المعترضة حول حقوق الصغير كلها فانها لا تنطوي تحت شروط المادة 95 اصول محاكمات مدنية وبالتالي لا يعتبر هناك مخالفة لصيغ جوهرية ولقواعد الاختصاص، ما يجعل الهيئة العامة غير مختصة للنظر بهكذا طلبات، ما افترض ردها جميعا لعدم قانونيتها.