الأحكام

20/03/2007

شورى حكم رقم : 370 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
370/2007
التاريخ
20/03/2007
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المراجعة المتعلقة بالاعتراض على تخمين القيمة التأجيرية وفرض الرسم البلدي واردة ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر استنادا للمادة 163 من القانون رقم 60/88، وتسري المهلة من تاريخ التبليغ وقد حصل تبليغ المستدعي وتقدم بالمراجعة ضمن المهلة.

ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية نظرا لمخالفة القانون لان مفهوم القيمة التأجيرية محدد في المادة 5 من قانون رقم 60/88. وتشمل بدل الايجار وعناصر اخرى مثل بدل الخدمات وقيمة الاعباء وغيرها. وان بدل الايجار ليس العنصر الوحيد لتحديد القيمة التأجيرية وذلك بمفهوم المادة الخامسة المذكورة اعلاه.

وان لجوء البلدية الى اجراء التخمين المباشر واقع في غير محله القانوني لان بدل الايجار محدد في عقد الايجار. ولذا يتوجب اعادة تخمين القيمة التأجيرية بالاستناد الى العناصر المتوافرة ليصار على اساسها احتساب الرسوم البلدية.