الأحكام

26/10/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 370 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
370/2006
التاريخ
26/10/2006
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 638 فقرة اخيرة والمادة 639 من قانون العقوبات لاقدامه مع شخص مجهول الهوية على السرقة وهو يحمل سلاحا حربيا ظاهرا لتهديد الضحية، ومستعملا السلاح لتأمين هربه بعد ان تجمهر عدد من الاشخاص في مكان الجرمية، وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقين الابتدائي والنهائي ومن تعرف الشهود الى صورة المتهم، كما وبأسبقيات هذا الاخير في مجال السرقة.

كما جرمت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 والمادة 75 من قانون الاسلحة والذخائر لنقله سلاحا حربيا واستعماله مطلقا النار منه لتأمين هربه.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن كل من السرقة والتهديد بالسلاح كما يعاقب بالحبس مدة ستة اشهر عن كل من نقل السلاح واطلاق النار منه وبالغرامة المالية. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتطبق العقوبة الاشد.

يجرد المتهم من حقوقه ا لمدنية ويلزم بتسليم السلاح المستعمل.