23/03/2005
شورى حكم رقم : 370 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 370/2005
- التاريخ
- 23/03/2005
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- سرحال صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الخصومة بوجه الدولة صحيحة لأن الضرر المطالب بالتعويض عنه ناجم عن تنفيذ اشغال عامة للدولة، ولذلك لا يقبل طلب اخراجها من المحاكمة.
ان الدولة مسؤولة عن منشآتها العامة. وبما ان حادث السير الحاصل للمستدعي تسبّب باضرار مادية ومعنوية وادّى الى وفاة طفل في السيارة وإصابة آخرين.
وبما ان الرابطة السببية بين الضرر والمنشأ العام متوفّرة، فقد تبيّن من خلال محضر مخفر الدرك وتقرير الخبير ان مكان الحادث التي هوت منه السيارة غير مجهّز بدوافع تحمي المواطنين. وان هذا هو السبب الرئيسي لتدهور السيارة.
ولكن يتبيّن ايضا بأن المستدعية (السائقة) ارتكبت خطأ بقيادة السيارة بسرعة. ولم تأخذ الحيطة لجهة تبلّل الطريق بمياه الأمطار. ولذلك فان المسؤولية مشتركة بين الدولة والمتضرّر ويتمّ تحديد التعويض المستحقّ وفقا لقيمة الضرر.