24/03/2005
شورى حكم رقم : 371 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 371/2005
- التاريخ
- 24/03/2005
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا ولا ضرورة لربط النزاع لأن الطعن يتناول قرارا صريحا عن البلدية، ولا موجب لربط النزاع وفقا لاحكام المادة 105 من قانون البلديات.
وان دعوى الابطال مردودة اساسا لعدم استنادها الى اسس صحيحة، فالمستدعي يطلب ابطال قرار تحديد قناة واعتبارها من المنافع العامة، وهو يدلي بان القناة تمّ استحداثها وتمرّ بالجوار من عقاره وهي تضرّ بالبيئة وتستعمل لتصريف مياه الصرف الصحي.
ولكن لم يتمّ اثبات هذه الامور، فالمحكمة اصدرت قرارا بتعيين خبير للكشف على العقار والتحقّق من القناة ولم يقم المستدعي بدفع السلفة المقرّرة للخبير وتقاعس عن تنفيذ قرار القاضي، فان ذلك يشكّل قرينة على تنازله عن مطالبه.