07/02/2008
شورى حكم رقم : 371 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 371/2008
- التاريخ
- 07/02/2008
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي قضى بتصديق التكليف برسم إشغال الاملاك العامة الصادر عن بلدية بيروت، واقع في غير محله القانوني الصحيح. فالتكليف مخالف للقانون نظرا لازدواجية الضريبة فلا تنطبق هنا حالة المادة 43 من قانون الرسوم رقم 60/88 بل تطبق احكام المادة 71 من القانون المذكور.
فلا يتوجب رسم إشغال الاملاك العامة لان صاحب العقار المكلف استعمل جزءا من الاملاك العامة اثناء ورشة البناء التي استحصل بشأنها على رخصة قانونية، وتم تسديد العلاوة النسبية والمحددة بخمسة بالمئة مقابل إشغال جزء من الاملاك العامة لحاجات تتطلبها اعمال البناء. فلا يحق للبلدية او للجنة الاعتراضات تكليف المستدعي برسم إشغال الاملاك العامة بالاضافة الى العلاوة المستوفاة. ويكون استيفاء رسم الإشغال قد حصل دون وجه حق ويقتضي بالتالي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.