الأحكام

05/02/2014

شورى حكم رقم : 371 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
371/2014
التاريخ
05/02/2014
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
مداح، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعود للشخص الثالث المقرر ادخاله التقدم بطلبات لم يسبق ان تقدم بها اي من الفرقاء الاساسيين في المراجعة اذ ان دوره ينحصر في تأييد مطالب الفريق الذي قبل تدخله لصالحه.

يقتصر مجلس شورى الدولة عندما ينظر في طلب اعادة المحاكمة على البحث في ما اذا كانت شروط هذا الطلب متوافرة ولا يتناول بالبحث الاسباب القانونية التي بنيت عليها المراجعة الاساسية الا في حال قبوله للطلب، والقاضي اذا كان ملزما بالرد على جميع الاسباب القانونية والدفوع المدلى بها الا انه ليس من واجبه الرد على جميع الحجج والبراهين وليس من شأن اصرار احد فرقاء النزاع على التثبت بما ان من حجج قانونية في اثناء المحاكمة الاصلية ان يفسح المجال لاعادة النظر عن طريق اعادة المحاكمة.

هذا مع العلم ان الخطأ في تطبيق القانون او تفسيره لا يعد سببا لقبول اعادة المحاكمة كما ان اغفال القرار المطلوب الاعادة من شأنه الرج على بعض الاسباب او احدها من دون الاخرى لا يعتبر بالضرورة سببا للاعادة ما لم تكن تلك الاسباب من الجدية بحيث تؤثر حتما في النتيجة التي خلص اليها القرار، لذلك يرد طلب اعادة المحاكمة.