17/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 372 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 372/2011
- التاريخ
- 17/11/2011
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان عدم تحديد ساعة افتتاح الجلسة من اجل تثبيت تخلف المدعى عليه عن الحضور وبذلك مخالفة المادة 471 اصول المحاكمات الجزائية، التي رعت اصول اجراء المحاكمة بمثابة الوجاهية، لا يعتبر سببا للنقض طالما انه لم يؤدي الى ضرر لاحق بالمميز. يرد السبب التمييزي.
ان اغفال تسمية ممثل النيابة العامة لا يعتبر اغفالا لتسمية احد اعضاء المحكمة بالتالي ليس سببا للنقض.
يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للاصول الجوهرية ولا للمادة 223/180 اصول المحاكمات الجزائية وان تلاوة اوراق الدعوى قد حصلت.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يوجب اعادة استجواب المتهم طالما ان المحكمة لم تترتأ التوسع بالتحقيق. يعود هذا الحق لتقدير الاساس. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه قد بين النتيجة التي وصل اليها من خلال الادانة وصفه الخصم بالا؟؟؟؟ وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس فقدان الاساس القانوني.