26/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 374 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 374/2010
- التاريخ
- 26/10/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت المحكمة المتهم بجنايتي المادتين 459 و454 معطوفة على المادة 459 من قانون العقوبات لاقدامه على تزوير اوراق رسمية وهي عبارة عن افادة نجاح في امتحانات شهادة الثانوية ا لعامة واستعمالها. وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقين الابتدائي والنهائي ومن صورة الشهادة المزورة وترجمتها كما وبفرار المتهم.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ست سنوات عن كل من التزوير واستعمال المزور، تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات حيث لا تطبق بحق المتهم سوى احدى العقوبتين ويجرد من حقوقه المدنية.
ويلزم بدفع تعويض بدل عطل وضرر.