12/02/2004
شورى حكم رقم : 375 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 375/2004
- التاريخ
- 12/02/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- ابو رجيلي، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن اعتماد التخمين المباشر لا يقع في محلّه القانوني الصحيح ولأن القرار مخالف للقانون رقم 60/88. فالبلدية لجأت الى التخمين المباشر بحجة الشك بصحة عقد الايجار وصوريته، في حين ان هذا الأمر غير ثابت. فقد ثبت وجود عقد ايجار مسجّل حسب الاصول بإسم الشركة التجارية المستأجرة والمالك. وإن كون المالك المؤجّر هو احد الشركاء في الشركة لا يؤثر على صحّة عقد الايجار، فالقرار المطعون فيه اعتمد تقدير القيمة التأجيرية استنادا الى التخمين المباشر الحاصل من البلدية. ولم يستند الى عقد الايجار المسجّل حسب الاصول، لذلك فان التكليف بالرسم البلدي غير صحيح والقرار غير معلّل ويقتضي تعديله واعادة تقدير القيمة التأجيرية للمأجور ليتمّ على اساسه فرض الرسم البلدي المناسب.