26/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 375 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 375/2010
- التاريخ
- 26/10/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت المحكمة المتهم بجنايتي المادتين 459 و454 معطوفة على المادة 459 من قانون العقوبات لاقدامه على تزوير اوراق رسمية وهي عبارة عن رخصة سير سيارة واستعمالها. وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقين الابتدائي والنهائي وبضبط الرخصة المزورة وفرار المتهم.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن كل من التزوير واستعمال المزور، تدعم العقوبات سندا للمادة 205 من المرسوم الاشتراعي حيث لا تطبق بحق المتهم سوى احدى العقوبتين ويجرد من حقوقه المدنية.