الأحكام

21/11/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 376 /2006

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
376/2006
التاريخ
21/11/2006
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المتهم بجرم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليهما في المادتين 459 و456 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43. لقد ثبت الجرمان بحق المتهم بحيث انه قام بتزوير وكالة واستعمالها، ثم زور استنادا اليها عقد تأمين اي عقد رسمي واستعمل العقد المذكور، مما يشكل جناية تزوير العقود الرسمية واستعمالها المنصوص عليها في المواد 457 و459 و454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43.

اضافة الى ارتكابه جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات من خلال حمل الغير على تسليمه المال، يدان المتهم بهذه الجرائم كافة ويتوجب عليه التعويض على الشركة التي الحق بها الضرر.

ان الكاتب العدل قد صادق على توقيع الموكل على الوكالة دون ان يحضر الموكل ودون ان يتأكد من صحة التوكيل ومن جواز اعطاء رئيس مجلس ادارة الشركة مثل هذا التوكيل، وبالتالي ارتكب الاهمال في موجبات وظيفته المنصوص عليه في المادة 16 من قانون نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل رقم 337 تاريخ 8/6/94.

يدان الكاتب العدل بجرم اهمال الوظيفة ويتوجب عليه التعويض على الشركة عن الضرر الذي الحقه بها.

لقد ثبت بحق المتهم اقراضه المال للظنين لقاء فوائد فاحشة لغرض غير تجاري، وقد استغل في ذلك ضيق يد الظنين المذكور. يدان بجرم الربى الفاحش المنصوص عليه في المادة 662 عقوبات، ولا يحكم عليه بالتعويض للشركة اذ لم يلحق بها اي ضرر نتيجة جرمه.

ان طلب المدعي الحكم على الخصم بجرم استعمال المزور يكون مردودا لان القرار الاتهامي منع المحاكمة عنه بهذا الجرم، ولا يسع محكمة الجنايات ان تتجاوز القرار الاتهامي المذكور. يرد الطلب.