26/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 377 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 377/2010
- التاريخ
- 26/10/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 406 وجناية المادة 454 معطوفة على المادتين 456 و459 من قانون العقوبات لاقدامه على تزوير ايصال صادر عن صندوق تعاضد القضاة واستعماله، اذ وان المتهم اقدم على تغيير مندرجات ايصال الدفع لتسديد ضبط موهما احد الاشخاص انه قام بدفع الضبط لصالحه.
كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 655 من قانون العقوبات اذ ان المتهم اقدم على الاستيلاء على قيمة الضبط وابرز بالمقابل الايصال المزور موهما المدعو المخالف انه قام بدفع قيمة الضبط.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ست سنوات عن ك ل من التزوير واستعمال المزور، كما يعاقب بالحبس مدة عشرة اشهر وبالغرامة المالية عن جرم الاحتيال. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتطبق العقوبة الاشج بحق المتهم ويجرد من حقوقه المالية ويلزم بدفع تعويض بدل عطل وضرر وذلك لصندوق تعاضد القضاة.