الأحكام

26/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 378 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
378/2010
التاريخ
26/10/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار بمادة الهيرويين وقد ثبت الجرم من خلال اقوال الظنين الذي ادلى انه كان يقصد المتهم لشراء حاجته من المخدرات، كما تأكدت التهمة بتواري المتهم عن الانظار واسبقياته.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية لبيعه المخدرات ويجرد من حقوقه المدنية.

ادانت المحكمة الظنين بجنحةالمادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي حيشية الكيف ومادة الهيرويين والثاني كان يستحصل عليها عند المتهم، وقد اعترف الظنين بتعاطيه المخدرات.

يعاقب الظنين بالحبس مدة ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية، لاقدامه على تعاطي المخدرات، تخفض العقوبة سندا للمادة 254 من قانون العقوبات حيث يكتفي بمدة توقيفه وبالغرامة المالية.