الأحكام

26/02/2002

شورى حكم رقم : 378 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
378/2002
التاريخ
26/02/2002
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
نصر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء ولصحة الخصومة بوجه الدولة ومجلس الانماء والاعمار لأن الدعوى تتعلّق بطلب التعويض عن ضرر ناشىء بسبب تنفيذ اشغال عامة من قبلهما ولا يقبل طلب اخراجهما من المحاكمة، في حين يتم اخراج بلدية برج حمود من المحاكمة لان لا علاقة لها بالامر.

ويقبل طلب ادخال الشركة المنفّذة للاشغال العامة نظرا لتوفر المصلحة بالادخال عملا باحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى. لان الضرر المطالب بالتعويض عنه ناشىء عن تنفيذ الاشغال وممكن ان تكون الشركة المنفّذة مسؤولة عن خطأ في التنفيذ.

اما بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر بسبب انشاء جسر للمشاة الذي ادى الى تعدّي على ملكية فردية، فان الطلب مردود لان الاختصاص يعود الى القضاء العدلي وليس لمجلس الشورى. كما يرد طلب التعويض المبني على مبدأ المساواة امام الاعباء العامة لعدم ثبوت بان الضرر المطالب بالتعويض عنه ضررا جسيما وغير مألوفا.