الأحكام

18/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 379 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
379/1999
التاريخ
18/03/1999
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

للاستنكاف عن احقاق الحق شروط خاصة تختلف عن اغفال البت بالمطالب.

ان عدم تحديد طبيعة إشغال المأجور من احد المدعى عليهم دون الآخرين يعتبر اغفالا للبت بالمطلب يوجب استئناف القرار الابتدائي (المادة 641 اصول المحاكمات المدنية) في الدعوى الهادفة الى اخلاء المأجور من شاغليه.

يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة. وان إشغال المأجور بعد وفاة المستأجر الاصلي من فروعه أي من ابنته العزباء لا يمكن اعتباره تعديا واضحا على الحقوق المشروعة يعطي صلاحية الاخلاء لقضاء العجلة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية) وانما للابنة حق الاستفادة من التمديد القانوني لعقد الايجار (المادة 5 قانون الايجارات) طالما لم يثبت بشكل اكيد تركها للمأجور وكذلك ان استقبال جدة المستأجر وسكنها معه يعتبر من الامور المألوفة ومن حق المستأجر القيام به ولا يحق لقاضي الامور المستعجلة وضع حد له لان ذلك يمس بحق المستأجر بالانتفاع من المأجور.

من شروط التدخل في الدعوى اثبات الحق ويقتضي توافر المصلحة الشخصية والمشروعة للمتدخل (المادة 37 و40 اصول المحاكمات المدنية) ان اقامة الدعوى بوجه احد شاغلي العقار لدى قضاء العجلة لاخراجه من المأجور ينفي حق الشاغلين الآخرين من التدخل في الدعوى لان لا مصلحة شخصية ومشروعة لهم في هذه الدعوى وان القرار الصادر بها لا يؤثر على إشغالهم للمأجور ويبقى لهم حق اقامة الدعوى لدى محاكم الاساس لاثبات حقهم في عقد الايجار.