13/02/2008
شورى حكم رقم : 379 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 379/2008
- التاريخ
- 13/02/2008
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- بدوي، كنج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لاستناده الى اساس صحيح وعدم مخالفة احكام المادة 19 من قانون التفتيش المركزي.
فالقرار صادر عن هيئة التفتيش وهي صاحبة الصلاحية بفرض عقوبة تأديبية عند ثبوت المخالفة المسلكية.
وبما انه ثبت بأن المستدعي اهمل واجبات وظيفته وخالف احكام المادة 14 من نظام الموظفين، وان مرور مدة ثلاثين سنة على المخالفة لا يمنع من فرض العقوبة التأديبية لان مرور الزمن لا يسري على المخالفة التأديبية.
والقرار التأديبي غير مخالف للقانون فلا تشويه للوقائع وقد ثبتت المخالفة المسلكية واهمال واجبات الوظيفة لان الموظف وافق ووقع على شهادة مشروع افراز عقار مستندا الى ثقته بالمساح دون ان يحضر الكشف الحسي على العقار، فقد اساء تطبيق القانون.
ولا مخالفة للاصول الجوهرية، فقد تم ابلاغ الموظف المخالفة المنسوبة اليه فلا مخالفة لمبدأ حق الدفاع او مبدأ الوجاهية.