الأحكام

30/03/2006

شورى حكم رقم : 379 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
379/2006
التاريخ
30/03/2006
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
نصر، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد اللائحة الجوابية المقدمة خارج المهلة القانونية خاصة وانها لا تتضمن معطيات او عناصر جديدة تؤثر في المراجعة ويقتضي اخراجها من الملف.

ويقبل طلب التدخل في المحاكمة لتوافر المصلحة وتأييد وجهة نظر احد الخصوم استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى.

ويرد طلب استئخار الدعوى الادارية لان الدعوى الجزائية المتعلقة بالتزوير ليس من شأنها التأثير على المراجعة الحالية فلا تتوافر شروط الاستئخار. وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى، فالطعن يتناول مرسوم تصديق تخطيط وتسري المهلة ضده من تاريخ النشر وفقا للاصول.

وبما انه لم يثبت حصول النشر حسب الاصول فلا تسري المهلة وتكون المراجعة مقبولة عملا باحكام المادة 35 من قانون الاستملاك.

ويرد طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط طريق والاستملاك من اجل المنفعة العامة لان المرسوم استند الى اسس صحيحة وغير مخالف للقانون.

ويرد الادلاء بانعدام المرسوم لعدم ثبوت عيب عدم المشروعية فالمرسوم استند الى مستندات صحيحة وان موافقة القائمقام وطلب الهيئة الاختيارية غير ملزمين ولا يؤثران على صحة المرسوم.

كما ان اغفال توقيع وزير المالية ليس من شأنه ان يؤدي الى ابطال المرسوم ولأن وزير الاشغال وقع عليه وهو مسؤول بصورة كبيرة عن تنفيذ الاشغال المتعلقة بالتخطيط.

والمنفعة العامة لاهالي البلدة في منطقة شوريت متوافرة وذلك عملا باحكام المادة 15 من الدستور اللبناني، فلا تحوير في السلطة. وان استفادة بعض العقارات من التخطيط هو أمر طبيعي ولكن هذا لا ينفي عن المرسوم صفة المنفعة العامة لانه سيؤدي الى تأمين طريق للدخول والخروج الى البلدة والوصول الى ساحة العين بصورة سهلة. وان العقارات المتضررة سيتم التعويض عليها.

ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية لدى المستدعي استنادا للمادة 133 من نظام مجلس الشورى. فقد استعمل جميع الوسائل القانونية المتاحة له لطلب ابطال مرسوم الاستملاك.