الأحكام

20/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2006

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/2006
التاريخ
20/02/2006
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
ابي نادر، علاوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 537 و365 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لاغفاله البت بالمسائل المطروحة امامها. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد المعاملة التنفيذية لعدم توافر شروط التنفيذ التي نصت عليها المادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأنه لا يجوز الطعن في الحكم الا من المحكوم عليه او من المتضرر منه ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم او ممن قضي له بكل طلباته.

ردّت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي لعدم تشويهه المستندات المبرزة في الملف الاجرائي ومضمون الكلفالة موضوع المعاملة التنفيذية والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات. وقضت بأنه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير قيمة الدين وصحته والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 498 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وكذلك وردت طلب بطلان القرار الاستئنافي لعدم تبليغه موعدا آخر لصدور الحكم خاصة وانه لم يلحق اي ضرر بالخصوم.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وابطلت المعاملة التنفيذية لوجود نزاع جدي حول رصيد الدين المطالب به من المميز.

كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لانه سبق ان جرى الرد عليهما تحت السببين الاول والخامس.