17/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 38/2008
- التاريخ
- 17/03/2008
- الرئيس
- ساسين عبدالله
- الأعضاء
- رباح، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه قد بت بطلب استئخار الدعوى بان رده وبالتالي لا اغفال للبت بالمطالب سندا للمادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي.
لا تشويه للوقائع ولا تناقض في فقرات الحكم الواحد (المادة 296 فقرتين (ح) و (ز) اصول المحاكمات الجزائية). لقد اورت المحكمة وقائع صحيحة لا تغيير فيها واستعملت صلاحيتها في التقدير.
يرد السبب المييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز من مخالفى المادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية، من خلال مخالفة الاصول الجوهرية، والمادة 120 اصول المحاكمات المدنية تحديدا، يتبين لا مخالفة للقانون.
ان المادة 120 اصول المحاكمات الجزائية قد نصت على تنحي القاضي او رده في حال اشتراكه في حكم سابق نظر من خلاله في اساس الدعوى او ابداء رأي سابق في الدعوى. ان المستشار في المحكمة قد اشتراك في الهيئة الاتهامية التي قررت ترك المميز وهو لم ينظر في اساس الدعوى وبالتلاي لا مجال لتطبيق المادة 120 اصول المحاكمات المدنية ولا مجال للقول بمخالفة الاصول الجوهرية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني (المادة 296 فقرة (ط) اصول المحاكمات الجزائية) وان الاسباب الواقعية للقرار قد اظهرت بوضوح. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار المطعون فيه.