الأحكام

08/11/2010

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/2010
التاريخ
08/11/2010
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
منصور، الخوري، بو ناصيف، رباح، ضاهر، طقوش، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاعتراض المقدم لديها على القرار الشرعي الصادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا سندا للفقرتين 2 و3 من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لعدم تطبيق الفقرة 2 من المادة المذكورة والمتعلقة بتقرير مبدأ قانوني بشأن القضايا المتعلقة بالقضاء العدلي، ولا يمكن ان يتعداها الى القضاء الشرعي لان الهيئة العامة لا يمكنها تقرير مبدأ قانوني يتعلق بالقضاء الشرعي انطلاقا من مبدأ الاختصاص الوظيفي، فتكون ادلاءات المعترض مستوجبة الرد لهذه الناحية.

اما لناحية ادلاءات المعترض في ما يتعلق بعدم اختصاص المحكمة الشرعية بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي، والتي يفترض تطبيق الفقرة 4 من المادة المذكورة، فهناك عدم وضوح للادلاءات إضافة الى ان موضوع حكم محكمة ابو ظبي متعلق بالطلاق والفرقة وقد طبق الشريعة الاسلامية في ما يتعلق بطلب تفريق زوجين لبنانيين كانا قد عقدا زواجهما في لبنان، مما يولي اختصاص المحاكم الشرعية سندا للفقرة 3 من المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، ولا يخالف صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، فاقتضى رد الاعتراض اساسا.