28/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/2014
- التاريخ
- 28/02/2014
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار الاستئنافي لاحكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باختصاص قضاء العجلة، والذي كان قد قضى بتصديق قرار قاضي الامور المستعجلة برد طلب المميز باتخاذ تدبير بالزام شركة اخبار بيروت بازالة مقالات متعلقة به عن صفحاتها الالكترونية. وقد اعتبرت المحكمة انه وبالاستناد الى المواد 579 اصول المحاكمات المدنية والمادة 8 من القانون رقم 328/2001 والمواد 589 و581 اصول المحاكمات المدنية والمادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 والمادة 94 و73 عقوبات، فانه عند التقدم بدعوى امام المرجع الجزائي، وهو في القضية الحاضرة محكمة المطبوعات، تتعلق بالذم والتحقير والتشهير بالمميز ومن ثم المطالبة باتخاذ تدبير امام قضاء العجلة بازالة مقالات من موقع الكتروني، فان مثل هذه المطالبة لا يمكن بتها بمعزل عن مصير دعوى القدح والذم المقدمة امام محكمة المطبوعات التي تبقى وحدها المختصة في حال ثبوت الجرم بتقرير هذه الازالة وليس القضاء المستعجل، لان التدبير المطلوب يرتبط باساس النزاع وجوهره الذي سبق ووضعت المحكمة الجزائية يدها عليه. وبالتالي يمتنع على قاضي العجلة التطرق اليه وللمميز الطلب من رئيس محكمة المطبوعات اتخاذ التدبير المستعجل الذي يراه مناسبا لازالة الضرر في حال توافرت شروطه الشكلية والموضوعية. وقضت المحكمة بعد النقض بفسخ قرار قاضي الامور المستعجلة البدائي لعدم الاختصاص.