الأحكام

22/10/2002

شورى حكم رقم : 38 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
38/2002
التاريخ
22/10/2002
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
نصر، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة وذلك لان الخصومة بوجهها صحيحة لان موضوع الدعوى يتعلّق بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة لمصلحة الدولة. وبما انه يحق للدولة الرجوع على الشركة المتعهّدة للمطالبة بالتعويض. لذلك لا يقبل طلب اخراج الشركة المتعهّدة من المحاكمة ويقتضي ادخالها كشخص ثالث في المحاكمة عملا باحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان الدولة مسؤولة عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة، لذلك تلزم بالتعويض وذلك لتوفر الرابطة السببية بين الضرر الحاصل والاشغال المنفّذة. وقد تبيّن من تقرير الخبير بان تنفيذ اشغال مشروع حصر مياه ينابيع البردوني ادّت الى ضرر بالعقار المجاور وهو ضرر غير مألوف لا يمكن تحمّله فقد اثّر على استثمار المقهى واتلفت الاسماك ولا تعفى الدولة من المسؤولية لعدم ثبوت وجود قوة قاهرة او خطأ المتضرّر، ويتم تحديد قيمة التعويض وفقا لقيمة الاضرار ولا تتوجّب الغرامة الاكراهية لعدم توفّر شروطها.