تمييز جزائي حكم رقم : 38 /0
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 38
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية لأنه يتعلّق بدفوع شكلية.في ما يتعلّق بالجرم المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات وباعطاء شيكات دون مؤونة ادلي بدفاع بالأساس وليس بدفع شكلي اذ علّل سبب اعطاء الشيك المذكور على انه على سبيل الضمانة.
بانتفاء الدفع الشكلي، يردّ الادلاء بان السبب التمييزي مبني على دفع شكلي.
ان الادلاء بتلازم الدعاوى لم يبت به لا بداية ولا استئنافا، ويكون الدفع الشكلي غير قابل للطعن به في التمييز ما دام لم يبتّ به نهائيا من قبل محاكم الأساس كما نصت المادتان 73 و213 اصول المحاكمات الجزائية.
يبرم القرار المطعون فيه بعد ردّ التمييز اساسا، ويغرّم المميّز لسوء نيته ومحاولة المماطلة بالدعوى بناء على المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.