18/10/2006
شورى حكم رقم : 38 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 38/2006
- التاريخ
- 18/10/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المراجعة مقبولة شكلا لانها مقدّمة ضمن المهلة القانونية، فالطعن يتناول قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية ومهلة الطعن محدّدة بشهر وفقا لاحكام المادة 163 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88. وتسري من تاريخ التبليغ.
ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات المتضمّن تخمين القيمة التأجيرية للمأجور من اجل فرض الرسم البلدي السنوي، لان التخمين اصبح غير متلائما بعد حصول تعديل في الاسباب التي استند اليها.
واللجنة علّلت قرارها تعليلا كافيا وفقا للمادة 161 من القانون رقم 60/88 وحدّدت الاسباب القانونية، الا ان التكليف يفرض على العقار وفق الشروط المحدّدة في المادتين 3 و8 من القانون رقم 60/88، واذا طرأ تعديل على وضع العقار يقتضي اعادة التخمين.
وبما أنه تمّ نقل ملكية المأجور الى الشاغل فهذا يشكّل سببا لوجوب اعادة التخمين.