29/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 38/2004
- التاريخ
- 29/03/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مخالفة المادة 244 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، واغفال البت بطلب الاستماع الى شاهد، قد حصل امام قاضي التحقيق، وبعدها صدر القرار الاتهامي الذي يغطي عيوب التحقيق كافة. لا صلاحية لمحكمة التمييز للنظر بالسبب التمييزي المذكور اذ ليس لها من صلاحية للنظر في اخطاء قاضي التحقيق. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز، فان القرار قد عرض الوقائع كافة المثبتة للادانة وان المميز لم يطالب سابقا بما طالب به في التمييز من تلاوة محضر التنفيذ وورقة التنفيذ. ان الادلاء بالمخالفة لاول مرة في التمييز لا يجوز. يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بعدم استجواب المتهم هو ادلاء خاطىء، فان الهيئة القضائية قد استبدلت وبعد الاستبدال سئل المتهم عن افادته بعد ان تليت مجددا عليه، فلا يكون ثمة مخالفة للمادة 253 اصول المحاكمات الجزائية، ويكون الاستجواب قد حصل والسبب التمييزي مردودا.
لا مخالفة للمادتين 273 و274 اصول المحاكمات الجزائية، وقد بينت محكمة الجنايات الادلة المثبتة للحكم. كما يعود لها من حيث سلطانها المطلق في تقدير الادلة ان تكوّن قناعتها بالادلة المعروضة عليها. يرد السبب التمييزي.
ان اغفال النائب العام الاستئنافي في الحكم ليس سببا للنقض ويرد السبب التمييزي.
ان عدم توقيع كافة اوراق الحكم ليس موجبا لنقضه اذ يتوجب توقيع نهاية الحكم فقط. وان ذلك قد حصل فيما يتعلق بالحكم المطعون فيه. يرد السبب التمييزي المدلى به والمبني على مخالفة القانون.