الأحكام

22/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 380 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
380/2004
التاريخ
22/12/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز اساسا لعدم جواز تقديمه سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، اذ ان القرار الاتهامي المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي المدلى به امام قاضي التحقيق عملا بالمادة 73 من القانون المذكور، بل رد الاستئناف في الشكل، ما يجعل التمييز مردودا اساسا.