22/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 380 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 380/2004
- التاريخ
- 22/12/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز اساسا لعدم جواز تقديمه سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، اذ ان القرار الاتهامي المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي المدلى به امام قاضي التحقيق عملا بالمادة 73 من القانون المذكور، بل رد الاستئناف في الشكل، ما يجعل التمييز مردودا اساسا.