الأحكام

13/02/2008

شورى حكم رقم : 381 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
381/2008
التاريخ
13/02/2008
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
مداح، رزق
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

وان الادلاء بعدم صحة الخصومة لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة، والقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه غير فاقد التعليل وتم مناقشة النقاط القانونية وبت مسألة التعويض. وعلى فرض حصول نقص في التعليل فان ذلك لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.

ولم يثبت خرق مبدأ حق الدفاع او عدم مراعاة مبدأ الوجاهية في المحاكمة. وقد ناقشت المحكمة عناصر الضرر وتقديره من اجل تحديد التعويض المتوجب، ولم يتم اغفال مناقشة ادعاءات طالب الاعادة.

والقرار استند الى وقائع ثابتة فلا تشويه او خطأ في تقدير الوقائع. كما انه لا مخالفة للواقع وتم تعليل النتيجة وتبرير احقية التعويض. ولا مخالفة للقانون ولنفترض ان خطأ قد حصل في تطبيق أو تفسير القانون فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.