12/02/2004
شورى حكم رقم : 381 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 381/2004
- التاريخ
- 12/02/2004
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتمّ قبول الدعوى شكلا نظرا لتوفّر الشروط لجهة ربط النزاع وتحديد المطالب بشكل واضح واستصدار قرار رفض ضمني للطعن به. والمراجعة واردة ضمن المهلة، وان تقديم مراجعة استرحامية تقطع مهلة المراجعة القضائية. ولا يتمّ ابطال قرار الادارة برفض الاستجابة الى مطالب المستدعي بتخصيصه ببعض المستحقات المالية اسوة بزملاء له، ويتبيّن بان المستدعي ضابط في قوى الامن الداخلي وقد استفاد من تعويض السيارة وتمّ صرفه له، أما بالنسبة لطلبه بتخصيصه بسيارتين خاصة لأفراد عائلته، كما تمّ تخصيص بعض قادات الوحدات فان هذا الأمر غير قانوني لانه مخالف للقانون ولأحكام المواد 3 و5 من المرسوم الاشتراعي رقم 27/55 ولا مجال لتطبيق مبدأ المساواة في مخالفة القانون او التحايل عليه. كما لا يمكن لمجلس الشورى الزام الادارة بتعديل نصوص تنظيمية بزيادة الحقوق او المميزات المعطاة للموظفين لديها وذلك عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.