28/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 382 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 382/2010
- التاريخ
- 28/10/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على ترويج مادة الهيرويين والاتجار بها وقد ثبت الجرم من خلال اقوال الظنين الذي اتصل بالمتهم وطلب منه كمية من حشيشة الكيف وقد قام المتهم بارسال المخدرات مع احد الاشخاص، كما ثبت الجرم بفرار المتهم بداية وباسبقياته الجرمية.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة لاقدامه على ترويج المخدرات وبالغرامة المالية. تخفيض العقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات حيث تصبح العقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وغرامة مالية.
ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي حبوب الريفو تربل بعد خروجه من السجن ما خلق لديه الرغبة بتعاطي المخدرات فاتصل بتاجر طالبا منه كمية من حشيشة الكيف. وقد ثبت الجرم باقرار الظنين
يعاقب الظنين بالحبس مدة ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية لاقدامه على تعاطي المخدرات. تخفض العقوبة سندا للمادة 254 من قانون العقوبات حيث يكتفي بمدة التوقيف وبالغرامة المالية.