الأحكام

17/03/2003

شورى حكم رقم : 383 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
383/2003
التاريخ
17/03/2003
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
فريفر، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل الدفع بعدم صفة المدعي لان له الصفة للطعن بقرار هدم الانشاءات في القسم المشترك من العقار.

ولا يبطل القرار الاداري الذي قضى بهدم الانشاءات في القسم المشترك من العقار لان ملكيتها لا تعود الى جميع مالكي الحقوق المختلفة في البناء الذي لم يصدر عنهم قرار صحيح باجازة هذه الاعمال استنادا الى المادة 827 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، والمادة 33 من قانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنيّة مرسوم اشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983. والمادة 8 من قانون البناء مرسوم اشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983، والمادة 2 من القرار التطبيقي رقم 276/1 تاريخ 2/10/1995 (الاحكام الخاصة برخص البناء والشروط الواجب توفّرها في طلبات رخص البناء ورخص الاشغال والتصاريح ومستنداتها)، ولم يستحصل المدعي على قرار مسبق بالترخيص للقيام بها فيكون تبعا لذلك القرار بالهدم قانونيا وغير مشوب بعدم المشروعية.