28/02/2002
شورى حكم رقم : 383 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 383/2002
- التاريخ
- 28/02/2002
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- كنعان، فنيانوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب التدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 نظرا لتوفر شروطه وهي تأييد وجهة نظر احد الخصوم في الدعوى ولتوفر مصلحة المتدخل.
وتقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بأحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى بالنسبة لبعض المستدعين لتوفر الصفة والمصلحة لديهم بالادعاء، وترد عن بعض المستدعين لعدم ثبوت المصلحة الشخصية والمباشرة لديهم.
ولا يقبل طلب ابطال مرسوم تصديق التخطيط لعدم مخالفته القانون، فان المرسوم المطعون فيه لم يخالف المادة 93 من نظام مجلس الشورى اذ لم يخالف قوة القضية المقضية. وان القرار القضائي الصادر عن هذا المجلس بوقف تنفيذ اتفاقية لا علاقة له بالمرسوم المطعون فيه.
كما ان مرسوم التخطيط لم يخالف المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 لانه صحيح ان شركة جبلنا للمياه قد تعهدت بدفع نفقات الاستملاك وتنفيذ الاشغال، وان كان تعهدها هذا من قبل الهبة التي تستوجب صدور مرسوم لقبولها، الا ان عدم المباشرة في تنفيذ التخطيط يجعل عدم صدور مرسوم القبول غير ذي تأثير على صحة الاستملاك.
كما ان مرسوم التخطيط لم يخالف احكام المادة 49 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، لان التخطيط وقع على طريق محلية، فان ذلك لا يستلزم موافقة البلدية المسبقة.
ولا يوجد انحراف او تجاوز لحد السلطة لان الغاية من التخطيط هو تحقيق المنفعة العامة وهو يصيب عدة عقارات ويصل بين طريقين بحيث يسهل المواصلات. ولم يثبت الحاق اي ضرر بالينابيع او تلوث لمياهها وذلك بموجب الافادة الصادرة عن رئيس مصلحة المياه الجوفية، والافادة الصادرة عن المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.