الأحكام

04/04/2005

شورى حكم رقم : 384 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
384/2005
التاريخ
04/04/2005
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
نصر، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحّة الخصومة ضدّ البلدية لأن القرار المطعون فيه صادر عن البلدية بضمّ طريق خاص الى الملك العام البلدي.

ولا يتمّ ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية نابيه، الذي قضى بضمّ عقار خاص الى الملك العام البلدي، نظرا لعدم تجاوز حد السلطة ولصدوره عن رئيس المجلس البلدي صاحب الصلاحية. فالقرار غير مخالف للقانون، وصدر وفقا لأحكام المادة 1 من القانون رقم 3/89.

ولا ضرورة لتصديق سلطة الرقابة الادارية كما لا تتوجّب موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، هذه الموافقة التي اصبحت واجبة بعد تعديل المادة المذكورة بموجب القانون رقم388/2001.

ولرئيس البلدية حقا استنسابيا مطلقا بالضم مجانا الى الملك العام الطرق الخاصة الناتجة عن افراز العقارات بغض النظر عن عدد المستفيدين من هذه الطريق.