28/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 384 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 384/2010
- التاريخ
- 28/10/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار بمادة الهيرويين، وقد ثبت الجرم من خلال اقوال الظنين الذي افاد انه يقوم بشراء مادة الهيرويين من المتهم كما ان هذا الاخير اعتراف امام المحكمة ببعيه المخدرات.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالي لاتجاره بالمخدرات. تخفض العقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات حيث تصبح العقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وغرامة مالية على ان تحتسب مدة التوقيف الاحتياطي.
ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي مادة الهيرويين التي كان يبتاعها من المتهم تاجر المخدرات، وقد اعترف الظنين بذلك خلال المحاكمة.
يعاقب الظنين بالحبس مدة ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية ل تعاطيه المخدرات، تحفض العقوبة سندا للمادة 254 من قانون العقوبات حيث يكتفي بمدة التوقيف وبالغرامة المالية.