30/03/2006
شورى حكم رقم : 384 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 384/2006
- التاريخ
- 30/03/2006
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- بيضون، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية في موضوع طلب ابطال رخصة البناء الصادرة عن التنظيم المدني (وزارة الاشغال العامة)، لان الخصومة معقودة على وجه صحيح مع الدولة.
ويقبل ادخال الشخص الثالث في هذه المراجعة لتوافر شروط ادخاله استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، فهو صاحب مصلحة، اما بلدية عين كسور فلا يقبل تدخّلها في المراجعة كشخص ثالث او كمستدعي ضدها لان لا مصلحة لها في هذه المراجعة، وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فالافعال التي يتذرّع بها الشخص الثالث من تقديم شكوى جزائية واستلامه شكا من الصندوق المركزي للمهجرين ومن ان عقاره مجاور لعقار المستدعي ليس من شأنها ان تشكّل تنفيذا للترخيص ينطوي على العلم الاكيد بطبيعة المخالفات التي تشوب قرار الترخيص المطعون فيه. فلا يتبيّن من ملف المراجعة ان احدى حالات العلم الاكيد هي متوافرة في هذه القضية، فالمهلة تسري من تاريخ نشر القرار المطعون فيه.
ويبطل الترخيص باعادة البناء المهدّم لمخالفته المادة 2 من القانون رقم 322 تاريخ 24/03/1994 المتعلّق بالسماح للمهجّر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء لان البناء الذي ورد في رخصة اعادة البناء لا ينطبق على البناء الذي كان موجودا سواء لجهة المساحة او لعدد الطوابق، وبالتالي فان الرخصة تكون مخالفة للقانون ويقتضي ابطالها.