الأحكام

11/02/2014

شورى حكم رقم : 385 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
385/2014
التاريخ
11/02/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز عملا بالمبادىء القانونية المستوحاة من قانون الضريبة على القيمة المضافة وباحكام المادة 17 من المرسوم رقم 7308/2012 ان تفرض الضريبة على القيمة المضافة على جميع المبالغ الواردة في فواتير المبيعات الصادرة عن وكالات السفر، حتى ولو كان يجري استعمال الخدمات موضوعها داخل الاراضي اللبنانية وذلك عندما تكون هذه الخدمات مقدمة من الغير اي غير وكلات ا لسفر. بل تفرض الضريبة في هذه الحالة على العمولة التي تقاضتها وكالات السفر عن الخدمة التي قدمتها مباشرة وان عدم مبادرة الشركة المستأنف بوجهها الى تفصيل الفاتورة الصادرة عنها والتصريح عن العمولة التي تقاضتها والتي تتوجب عنها الضريبة لا يفض الى اخضاع جميع المبالغ الواردة في الفواتير الصادرة عنها للضريبة على القيمة المضافة انما فقط العمولة او المبالغ التي تقاضتها عن الخدمات المقدمة منها مباشرة، لذلك يقتضي فسخ القرار المستأنف جزئيا.