الأحكام

12/02/2014

شورى حكم رقم : 386 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
386/2014
التاريخ
12/02/2014
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
المجذوب، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يفرض نص المادة 78 من نظام مجلس شورى الدولة على الرئيس عندما يقوم بوظيفة المقرر، مكان المستشار المقرر الذي سبق ووضع تقريره قبل ان يصار الى نقله الى القضاء العدلي. اي صيغة معينة للقيام بهذه المهمة ولا لزوم لان يعين نفسه مقررا حتى يتمكن من تبني التقرير المعد من المستشار السابق اذ يكفي ان يتبنى هذا التقرير ويحيله الى مفوض الحكومة، لذلك يرد السبب المبني على مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

وان اعتماد مجلس شورى الدولة في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر احد الفرقاء لا يشوب ذلك القرار بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة.

كما ان الخطأ في تفسير القانون او تطبيقه لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة يرد سبب اعادة المحاكمة عندما يتبين ان الهيئة الحاكمة قد اطلعت على ملاحظات الجهة المستدعية على التقرير والمطالعة من دون ان تكون ملزمة بالاخذ بمضمونها.

يعود لمجلس شورى الدولة ان يعطي الوقائع والمستندات الوصف الذي يراه مناسبا فاذا مارس هذا الحق فلا ينسب اليه تشويه الوقائع، لذلك تكون مراجعة اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها