30/03/2006
شورى حكم رقم : 386 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 386/2006
- التاريخ
- 30/03/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري في موضوع النزاع الضريبي لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس. ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت والقاضي بتعديل تخمين القيمة التأجيرية لشقة لانه قرار صحيح لم يخالف المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية بحيث ان القرار جاء معللا تعليلا كافيا، فاللجنة اعتمدت لتخفيض القيمة التأجيرية للعقار على عناصر تقدير عدّة تتمثل في الكشف المحلي على العقار وبعد الوقوف على مواصفات البناء ونوعه ومساحته وموقعه واجراء المقارنة مع الابنية المشابهة المؤجّرة في ظروف واحوال مماثلة فعناصر التخمين هي ذاتها التي نصت عليها المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، مما يجعل قاضي الاستئناف متمكّنا من اجراء مراقبته عليه.