17/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 387 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 387/2005
- التاريخ
- 17/10/2005
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المدلى به والمبني على تشويه الوقائع سندا للمادتين 302 فقرة ج و296 فقرة ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم وجود اي تناقض بين الوقائع المستثبتة من قبل المحكمة والتي استندت اليها في إصدار حكمها من جهة، والحقيقة المتجلية في محاضر الدعوى والمستندات المضمومة اليها من جهة اخرى. وان ما صدر من المحكمة في ما خص الدين ونوعه وقيمته وان كان مخالفا للحقيقة في بعض معطياتها وانما لا يشكل تعريفا للوقائع بالشكل الذي يمكن اعتماده كسبب للنقض. كما ان هذه الوقائع لم تكن لتؤثر على نتيجة الحكم بما لمحكمة الاساس من حق مطلق في تقدير الوقائع.
يرد السبب التمييزي المدلى به والمبني على مخالفة القانون من خلال مخالفة احكام المادة 403 من قانون العقوبات، اذ جاء قرار المحكمة في محله القانوني حين حكمت ببراءة المتهم من جرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 من قانون العقوبات لعدم توافر احد عناصر الجرم وهو العنصر المعنوي المتجلي بسوء النية. رأت المحكمة بما لها من حق في تقدير الوقائع غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز ان صدور حكم ببراءة المتهم في جرم استلام الشيك وهو عالم انه بدون رصيد لعدم توافر الدليل، لا يكفي بحد ذاته كدليل حاسم على توافر عنصر سوء النية لقيام جرم الافتراء، اذ ينبغي في جرم الافتراء ان يكون المدعي قد اختلق في الشكوى المقدمة منه وقائع وادلة مادية غير صحيحة وينسبها للمدعى عليه مع علمه بأنه بريء.