30/03/2006
شورى حكم رقم : 387 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 387/2006
- التاريخ
- 30/03/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، الجميّل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري في موضوع النزاع الضريبي لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.
ولا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لعلة ورود الاعتراض على الرسوم البلدية خارج مهلة الاعتراضات المحدّدة في المادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، لانه تطبيقا للمادة 141 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية التي تمدّد مهلة الاعتراض يكون اعتراض المكلّفين بالرسوم واردا ضمن المهلة القانونية ، وليس في القرار اية مخالفة جوهرية للاصول القانونية، فالقرار جاء معللا تعليلا كافيا بشكل متوافق مع مفهوم المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، من بسط لوقائع النزاع واقوال الفرقاء والنقاط القانونية المثارة الى المستندات التي ارتكزت عليها اللجنة للتوصّل الى النتيجة.
والقرار بقضائه عدم توجّب الرسم البلدي على العقار هو قرار صحيح بمفهوم المواد 3 و4 و11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، لعدم توافر شرط الإشغال الفعلي للعقار موضوع التكليف والمنشىء للرسم، فالعائلة لا تسكن المنزل موضوع التكليف بدليل الادلاء بعدم وجود ساعة كهرباء في العقار، وان البلدية لم تنف ذلك، مما ينفي توجّب القيمة التأجيرية، وتصديق القرار المستأنف.